الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما البخور بما تؤذي رائحته ، فإن كان لدواء لم تمنع ، وإن كان لغير دواء ، فعلى قولين ، ولا فرق فيما منعه من هذا كله بين أن يكون في زمان الطهر ، أو في زمان الحيض : لأن زمان الحيض ، وإن حرم فيه وطئها ، فإنه يحل فيه الاستمتاع بما سواه من القبلة والمباشرة ، فصار المانع منه في حكم المانع من الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية