الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثالث : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه ، ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ، ففي إقرارها عليه قولان :

أحدهما : تقر عليه : لأن الكفر كله ملة واحدة .

والثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فأما النكاح فإن كانت ردتها قبل الدخول بطل ، وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء العدة : لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت على الانتقال إلى المجوسية ، وإذا كان كذلك روعي حالها ، فإن انتقلت قبل انقضاء عدتها إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية