الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما مالك فاستدل على أنه يجوز أن ينكح الأمة ، وإن كانت تحته حرة بأنه ربما لم تقنعه الحرة لشدة شهوته وقوة شبقه ، فخاف العنت مع وجودها ، لاسيما وقد يمضي للحرة زمان حيض يمنع فيه من إصابتها فدعته الضرورة مع وجوده بحرة تحته إذا عدم طول حرة أخرى أن ينكح أمة ، وليأمن بها العنت ، كما يأمن إذا لم يكن تحته حرة ، وهذا خطأ : لقول الله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] فلما كان طول الحرة يمنعه من نكاح الأمة كان وجود الحرة أولى أن يمنعه من نكاح الأمة : لأن القدرة على الشيء أقوى حكما من القدرة على بدله .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة حكاه أبو سعيد المكي عن الرازي ، ولأن من منعه عوض المبدل من الانتقال إلى البدل كان وجود المبدل أولى أن يمنعه من الانتقال إلى البدل كالمكفر .

وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعه أربع زوجات بقوة شبقه ، وإنه ربما اجتمع حيضهن معا : ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع ذا الشبق الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية