الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الطمأنينة فهو أن يثبت على ركوعه الذي وصفنا زمانا وإن قل مطمئن ، وهو ركن واجب لا تجزئ الصلاة إلا به

وقال أبو حنيفة : الطمأنينة ليست واجبة استدلالا بظاهر قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [ الحج : 77 ] . فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه

ودليلنا مع ما قدمنا من الحديثين رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما علمه الصلاة حين أساء فيها : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته . قالوا : وكيف يسرق في صلاته ؟ قال : لا يقيم ركوعها ولا سجودها وروي عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا لا يعدل ظهره في الركوع ، ولا يطمئن فيه فقال : مذ كم هذه صلاتك ؟ قال مذ أربعين سنة . قال : إنك ما صليت أربعين سنة ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة

التالي السابق


الخدمات العلمية