الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما البائن التي تحل للزوج ، فهي المختلعة إذا كانت في عدتها يجوز للزوج أن يصرح بخطبتها : لأنه يحل أن يتزوجها في عدتها ، فأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح لخطبتها وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان :

أحدهما : لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية . قاله في كتاب البويطي .

[ ص: 249 ] والقول الثاني : يجوز : لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا ، قاله في أكثر كتبه ، وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطئ أن يصرح بخطبتها في العدة : لأنها منه ، ويحل له نكاحها في العدة ، ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها ، وفي جواز تعريضه قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية