الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت فرق ما بين التصريح والتعريض ، فالتصريح : ما زال عنه الاحتمال ، وتحقق منه المقصود ، مثل قوله : أنا راغب في نكاحك ، وأريد أن أتزوجك أو يقول : إذا قضيت عدتك فزوجيني بنفسك .

وأما التعريض : فهو الإشارة بالكلام المحتمل إلى ما ليس فيه ذكر مثل قوله : رب رجل يرغب فيك ، أو أنني راغب ، أو ما عليك إثم ، أو لعل الله أن يسوق إليك خيرا ، أو لعل الله أن يحدث لك أمرا ، فإذا أحللت فآذنيني إلى ما جرى مجرى ذلك ، وسواء أضاف ذلك إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح ، وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غيره .

وإذا حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح ، وإذا حرم عليه أن يخطبها إلا بالتعريض دون التصريح حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون التصريح ليكون جوابها مثل خطبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية