الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة ، كان النكاح جائزا ، وإن لم يصرح بالخطبة .

وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ : لأن ما قدمناه قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع من صحة العقد ، وإن أثم به ، كذلك التصريح بالخطبة ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية