الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يجوز له أن يتمسك بهما ، وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد ، أو في عقدين ، وسواء تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت ، كمن نكح خمسا في الشرك ، بخلاف ما قال أبو حنيفة في تقديم الأوائل على الأواخر ، وإذا كان كذلك ففي التي يتمسك بها قولان :

أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها وتحرم الأم ؛ نص عليه في كتاب " أحكام القرآن " وفيما نقله المزني عنه : لأن العفو عن مناكح الشرك يمنع من التزام أحكامها وتصير بالإسلام بمثابة المبتدئ لما شاء منهما ، وإذا كان مخيرا بين الأوائل والأواخر ، فكذلك يكون مخيرا بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم تأبيد ، وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع ، فإذا دخل بالأم حرمت البنت تحريم تأبيد .

[ ص: 264 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية