فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون قد  
دخل بالأم دون البنت  ، فالبنت قد حرمت عليه بالدخول بالأم ، وفي تحريم الأم عليه قولان :  
أحدهما : أنها محرمة ونكاحها باطل ، وهو اختيار  
المزني   من قوليه ، إذا لم يدخل بهما : أنه يثبت نكاح البنت ، ويبطل نكاح الأم ، فيبطل هاهنا نكاح البنت بالدخول بالأم ، ويبطل نكاح الأم بالعقد على البنت .  
والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتا ، وهذا على القول الآخر أنه لو لم يدخل بها لكان مخيرا في التمسك بمن شاء فيبطل خياره هاهنا لتحريم البنت بالدخول بالأم ، ويصير ملتزما لنكاح الأم .