فصل : فإذا شك بالدخول ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن  
يشك هل دخل بواحدة منهما أو لم يدخل  ، فالورع أن يحرمهما احتياطا ، فأما في الحكم فالشك مطروح : لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب ، وإذا كان كذلك صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهما ، فيكون على ما مضى من القولين :  
أحدهما : وهو اختيار  
المزني   أن يقيم على نكاح البنت .  
والقول الثاني : يكون مخيرا في إمساك أيتهما شاء .  
والضرب الثاني : أن  
يتيقن الدخول بواحدة منهما ، ويشك في التي دخل بها منهما  ، فلا يعلم أهي الأم أم البنت ، فيكون نكاحهما باطلا : لأن تحريم أحدهما متيقن ، وإذا تيقن تحريم واحدة من اثنتين حرمت عليه اثنتان ، كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه .