فصل : فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أما وبنتا ، واختلف إسلامهم ، فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول .  
فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما ، فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام : لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلا .  
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :  
إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .  
والحال الثانية : أن  
يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج  ، فيبطل نكاحهما في الإسلام .   
[ ص: 265 ] والحال الثالثة : أن  
يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم  ، فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم .  
والحال الرابعة : أن  
يتقدم إسلام الزوج والأم ، ويتأخر إسلام البنت  ، فيبطل نكاح البنت لتأخرها ، وفي بطلان نكاح الأم قولان ، فهذا حكم القسم الثاني .  
والقسم الثالث : أن يكون قد  
دخل بالأم دون البنت  ، فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .  
والقسم الرابع : أن يكون قد  
دخل بالبنت دون الأم  فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما .