الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أما وبنتا ، واختلف إسلامهم ، فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول .

فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما ، فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام : لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلا .

والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :

إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .

والحال الثانية : أن يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج ، فيبطل نكاحهما في الإسلام .

[ ص: 265 ] والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم ، فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم .

والحال الرابعة : أن يتقدم إسلام الزوج والأم ، ويتأخر إسلام البنت ، فيبطل نكاح البنت لتأخرها ، وفي بطلان نكاح الأم قولان ، فهذا حكم القسم الثاني .

والقسم الثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت ، فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .

والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية