مسألة : قال  
الشافعي      : " ولو  
كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ، ولم يخترن فراقه  أمسك اثنتين " .  
قال  
الماوردي      : وصورتها في  
عبد تزوج في الشرك ست زوجات ، منهن : أمتان وثنيتان ، وحرتان وثنيتان ، وحرتان كتابيتان ، ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان ، وبقي الكتابيتان على دينهما  ، فله أن يختار من الست اثنتين : لأن العبد لا يستبيح أكثر منهما ، وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع ، إلا أن  
الشافعي   قال : ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين ، أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار : لأن  
الأمة إذا أعتقت تحت عبد   [ ص: 273 ] فلها الخيار ، مسلما كان العبد أو كافرا ، وإن لم يعتقا فلا خيار لهما : لأنهما قد ساوياه في نقصه بالرق ، وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان :  
أحدهما : أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه ، فلم يحدث لهن بالإسلام خيار : لأن  
الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه  ، وهذا اختيار  
أبي حامد المروزي      .  
والوجه الثاني : لهن الخيار في فسخ نكاحه : لأن  
الرق في الإسلام نقص ، وفي الكفر ليس بنقص     : لإطلاق تصرفه في الكفر ، وثبوت الحجر عليه في الإسلام ، ونقص أحكامه في طلاقه ونكاحه وحدوده ، وعدم ملكه ، وقهر السيد له على نفسه ، فيكون الرق في الإسلام نقصا يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه ، وإن لم يثبت لهن في شركه ، وهذا اختيار  
أبي القاسم الداركي   ، فعلى هذا إن قيل : للحرائر الأربعة الخيار ، فاخترن فسخ نكاحه ، ثبت نكاح الأمتين ، وإن قيل : لا خيار لهن ، أو قيل : لهن الخيار ، فاخترن المقام على نكاحه ، كان له أن يختار منهن - وهن ست - اثنتين من أيهن شاء : إما أن يختار الحرتين المسلمتين ، أو الحرتين الكتابيتين ، أو الأمتين المسلمتين ، أو واحدة من الأمتين ، وواحدة من الحرائر : لأنه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة .