الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 121 ] فصل : فأما القراءة في الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ، رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة يراها المسلم أو ترى له ، وإني نهيت أن أقرأ راكعا ، أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء

وإن خالف وقرأ في ركوعه ، فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة ، فإن قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساء ، وفي سجود السهو وجهان ، وإن قرأ الفاتحة ففي بطلان صلاته وجهان :

أحدهما : قد بطلت صلاته ، لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في موضع الركوع

والوجه الثاني : أن صلاته جائزة ، لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال الصلاة ، لكنه يسجد من أجلها سجود السهو وجها واحدا

التالي السابق


الخدمات العلمية