الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا فإن جوزنا له إمساك الأربع فلا خيار له كما لا خيار للحر إذا أسلم مع أربع ، وإن منعناه إلا من اثنتين كان له أن يختارهما من الأربع ، وسواء اختار من أسلم قبل عتقه أو بعده ، وينفسخ باختيارهما نكاح الباقين ، وهكذا لو فسخ نكاح اثنتين ثبت نكاحهما اختيار الباقين ، فإذا اختار اثنتين ، وفسخ نكاح اثنتين فله أن يستأنف العقد عليهما : لأنه حر يستبيح نكاح أربع ، ويجوز له أن يعقد عليهما في العدة : لأنهما منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية