الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا وطئ من الثماني الموقوفات على اختياره وفسخه أربعا ، فهل يكون وطؤه اختيارا لهن كما يكون وطء البائع للجارية المبيعة في خيار الثلاث : اختيارا لفسخ البيع ، فعلى هذا قد ثبت بوطئهن اختيار نكاحهن وانفسخ به نكاح من عداهن .

والوجه الثاني : أن لا يكون اختيارا : لأن الاختيار يجري مجرى عقد النكاح ، والنكاح لا يعقد إلا بالقول دون الفعل ، كذلك الاختيار وخالف الفسخ في البيع : لأنه استفادة ملك والأملاك قد تستفاد بالملك كالسبي ، وبالقول كالبيع ، فجاز أن يستفاد ملكه بالقول والفعل ، فعلى هذا يكون على خياره في اختياره من شاء من الموطوءات وغيرهن ، فإن اختار إمساك الموطوءات ثبت نكاحهن ، وكانت إصابته لهن إصابة في زوجية ، فلا يجب بها لهن مهر ، ولا [ ص: 285 ] يجب بها عليهن عدة ، وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار ، وانفسخ نكاح الموطوءات ، وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات ، فلا حد عليه لأجل الشبهة ، وعليه لهن مهور أمثالهن ، وعليهن العدة ، وتكون عدة الفسخ والإصابة معا يتربصن بأنفسهن أبعد الأجلين ، وهو الفسخ : لأنه بعد الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية