الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أسلم المشرك عن ثمان زوجات مشركات : أربع منهن وثنيات أسلمن معه ، وأربع كتابيات بقين على دينهن، كان بالخيار بين أن يختار إمساك الأربع الكتابيات ، فإن مات عنهن لم ترثنه ، وبين أن يختار بعض المسلمات وبعض الكتابيات ، فإن مات ورثه المسلمات دون الكتابيات ، فلو مات قبل اختيار أربع منهن ، فقد اختلف أصحابنا هل يوقف ميراثهن من تركته أم لا ، على وجهين :

أحدهما - وهو قول أبي القاسم الداركي - : لا توقف لهن شيئا : لأننا نوقف ما تحققنا استحقاقه ، وجهلنا مستحقه ، وقد يجوز أن يكون الزوجات منهن الذميات ، فلا يرثن ، فلذلك لم نوقف ميراث الزوجات .

والوجه الثاني : يوقف ميراث الزوجات : لأن لباقي الورثة لا يجوز أن ندفع إليهم إلا [ ص: 287 ] ما تحققنا استحقاقهم له ، فلا يدفع إليهم مشكوكا فيه ، وقد يجوز أن يكون زوجاته منهن المسلمات فلا يكون لباقي الورثة في ميراثهن حق ، فلذلك كان موقوفا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية