الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو أسلمت قبله ثم أسلم في العدة أو لم يسلم حتى انقضت ، فلها نفقة العدة في الوجهين جميعا : لأنها محبوسة عليه متى شاء أن يسلم كانا على النكاح .

[ ص: 288 ] قال الماوردي : وصورتها في زوجين مشركين أسلمت الزوجة منهما بعد الدخول ، فلها النفقة في زمان عدتها ، أسلم الزوج أو تأخر : لمعنيين :

أحدهما : أن الإسلام فرض مضيق الوقت ، فلم يسقط به نفقتها ، وإن منع من الاستمتاع كالصلاة والصيام المفروضين .

والثاني : أن إسلامها المانع من الاستمتاع بها يقدر الزوج على تلافيه بإسلامه في عدتها ، فلم تسقط به نفقتها كالطلاق الرجعي ، وحكى أبو علي بن خيران قولا آخر أنه لا نفقة لها : لأنها منعته نفسها بسبب من جهتها ، فاقتضى أن تسقط به نفقتها وإن كانت فيه طائعة كالحج ، وهذا القول إن حكاه نقلا فهو ضعيف ، وإن كان تخريجا فهو خطأ من وجهين :

أحدهما : أن الحج موسع الوقت : لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت : لأنه على الفور ، فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره ، وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره .

والثاني : أن تحريمها بالحج لا يمكنه تلافيه ، وتحريمها بالإسلام يمكنه تلافيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية