الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قالت الزوجة أسلمنا معا فنحن على النكاح ، وقال الزوج : بل أسلم أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين : لأنه مقر بالفرقة ، وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه ، ولم يقبل قوله في سقوط نصف المهر : لأن الأصل ثبوته .

[ ص: 293 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية