مسألة : قال  
الشافعي      : " ولو لم يدخل بها ، فارتدت فلا مهر لها : لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر : لأن الفسخ من قبله " .  
قال  
الماوردي      : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن  
ارتداد أحدهما قبل الدخول  موجب لفسخ النكاح ، وأن  
المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها  ، فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما  
إن ارتدا معا كان في المهر ثلاثة أوجه     :  
أحدها : لها نصفه : تغليبا لردة الزوج .  
والثاني : لا شيء لها : تغليبا لردتها .  
والثالث : لها ربعه : لاشتراكهما فيها .  
قال  
الشافعي   ، رحمه الله : " ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت ، فكالمسلمة ترتد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية " .  
قال  
الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن  
الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر  ، وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :   
[ ص: 299 ] أحدها : الإسلام لا غير .  
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .  
والثالث : الإسلام ، فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب .  
ولو  
كانت نصرانية فتهودت  كان على قولين :  
أحدهما : تقر .  
والثاني : لا تقر .  
وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :  
أحدهما : الإسلام لا غير .  
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه .  
وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .