الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ومن دان دين اليهود والنصارى من العرب أو العجم غير بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان ( وقال ) في كتاب ما يحرم الجمع بينه : من ارتدت من يهودية إلى نصرانية ، أو نصرانية إلى يهودية ، حل نكاحها : لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها ( وقال ) في كتاب الجزية : لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه : لأنهم بدلوا بغيره الإسلام ، فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه ، وأبيح من طعامهم ونسائهم " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن بني إسرائيل من اليهود والنصارى مقرون على دينهم ، ويحل نكاح نسائهم ، ومن دخل في دينهما من العرب والعجم وسائر الأمم على ضربين : قبل التبديل ، وبعده ، ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم ، كان على حكمين فيه ، تقبل جزيتهم ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم .

ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر ، ومن دخل في دين لم يبدل أقر ، وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وإن دخل في دينهم قوم أشكلت علينا أحوالهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده ، أو هل دخلوا فيه مع من بدل أو مع من لم يبدل كانوا في حكم المجوس يقرون بالجزية حقنا لدمائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية