الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وليس للمرتد أن يستأنف عقد نكاح في الردة على مسلمة ولا مرتدة ، فإن عقد فيه نكاحا كان فاسدا سواء تعجل إسلامه فيه أو تأخر : لأن ردته تبطل نكاحا ثابتا ، فلم يجز أن [ ص: 300 ] يثبت نكاحا مستأنفا ، إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ، ويحتمل وجهين :

أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجبا ، وقوله تطلق استحبابا .

والثاني : أن قوله لا تطلق إن نكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية