فصل : فإذا ثبت أنهما معا مسنونان للإمام والمأموم ، فإن  
الإمام يجهر بقول سمع الله لمن حمده ،  ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير ، ويسر بقوله ربنا لك الحمد ، لأنه ذكر في ركن كالتسبيح ، فأما المأموم فيسر بهما جميعا ، ويختار للمصلي إن كان منفردا أن يقول ما رواه  
أبو سعيد الخدري ،   ولا يختاره الإمام ، لأن لا يطيل الصلاة ، ولا يختاره المأموم لئلا يخالف الإمام فلو قال بدلا من ذلك حمد الله من سمعه ، أو كبر أجزأه ، وإن خالف السنة