الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 313 ] باب إتيان الحائض ، ووطء اثنتين قبل الغسل ، من هذا ومن كتاب عشرة النساء

قال الشافعي ، رحمه الله : " أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض ، فاستدللنا بالسنة على ما أراد ، فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر " .

قال الماوردي : أما وطء الحائض في الفرج فحرام بالنص والإجماع ، قال الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض [ البقرة : 222 ] . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه أراد به دم الحيض .

والثاني : زمان الحيض .

والثالث : مكان الحيض .

ثم قال : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] أي ينقطع دمهن .

فإذا تطهرن ، فيه تأويلان :

أحدهما : فإذا انقطع دمهن . وهذا تأويل أبي حنيفة .

والثاني : فإذا تطهرن بالماء . وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين .

فأتوهن من حيث أمركم الله [ البقرة : 222 ] ، فيه تأويلان :

أحدهما : في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض . وهذا تأويل ابن عباس .

والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا تأويل عكرمة وقتادة ، فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا : لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد ، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا ، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقا .

[ ص: 314 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية