الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الحرائر ، فالقسم بينهن واجب إذا طلبنه ، فإذا أراد أن يطأهن في يوم واحد لم يجز : لأنه لإحداهن فلم يجز أن يطأ غيرها في يومها إلا أن يحللنه ، فإذا أحللنه سقط قسمهن ، وجاز أن يطأهن في يوم واحد بغسل واحد كالإماء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية