الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب ففسخ به النكاح ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون قبل الدخول ، فلا مهر فيه لارتفاع العقد ، وسواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرنا ، وإن كان بعد الدخول ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون العيب حادثا بعد الدخول ، فلها المهر المسمى : لاستقراره بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره .

[ ص: 348 ] والضرب الثاني : أن يكون حادثا بعد العقد ، وقبل الدخول ، ولا يعلم به إلا بعد الدخول ، فلها مهر المثل دون المسمى : لأنه لما ارتفع العقد بعيب تقدم على الدخول صار الدخول في حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى ، واستحق بما بعده مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية