الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، فالنكاح باطل ، وكذلك لو تزوجت بغير شرط : لأن المسلمة لا تحل لكافر ، ولو تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز ، ولها الخيار ، قولا واحدا : لنقصان دينه ، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ .

ولو تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما ، ففي النكاح قولان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز ، ولها الخيار ، وإن كان المسلم أفضل دينا : لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب ، وهي ممن خالفها فيه أنفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية