الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية ، فالنكاح جائز ، لا خيار له .

ولو تزوجها يظنها حرة فكانت أمة ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان :

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : لا خيار له كالنصرانية .

والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : له الخيار .

والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية