الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كانت والمسألة بحالها حاملا من هذا الزوج المغرور فضرب بطنها ، فألقت حملها جنينا ميتا ، فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمة : لأنه حر في حقه ويكون ذلك للزوج : لأنه أبوه ووارثه إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثه : لأنه صار قاتلا ، ولا ترثه الأم : لأنها مكاتبة ، ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمه كالذي يكون في جنين مملوك : لأنه فيما يستحق على الأب من الغرم في حكم الجنين المملوك ، وفيما يستحقه [ ص: 355 ] الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر ، وفيمن يستحق ما غرمه الأب من عشر قيمة أمه قولان :

أحدهما : يكون للسيد إذا قيل : إن الولد ملك له لو رق .

والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل : إنه يكون تبعا لها لو رق .

وهل تستعين به في مال كتابتها أو يكون موقوفا بيدها ؟ على ما ذكرنا من الوجهين ، ثم يكون رجوع الزوج به على من غره مستحق على ما مضى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية