فصل : وأما المباشرة  
بما سوى الجبهة من الأعضاء  الباقية  
فالركبتان  لا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، ولا يستحب له خوفا من ظهور عورته ، وأما  
القدمان  فلا يلزمه مباشرة الأرض بهما ،  
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفين  ، لكن يستحب له المباشرة بهما ، وأما  
الكفان  ففي وجوب المباشرة بهما قولان :   
[ ص: 128 ] أحدهما : ذكره في كتاب السبق والرمي ، أن المباشرة بهما واجبة لرواية  
خباب بن الأرت   قال :  
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ، وأمرنا أن نسجد على جباهنا وأكفنا
وروى  
ابن مسعود   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
إن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يباشر الأرض بكفيه  
والقول الثاني : وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى :  
سيماهم في وجوههم من أثر السجود  فخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة  
وروى  
عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت   nindex.php?page=hadith&LINKID=921216أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه الكساء برد الشتاء