الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق فتقول : لم أعلم بأن لي الخيار إذا أعتقت فمكنته من نفسي ، وإن كانت عالمة بالعتق فهو أيضا على الأقسام الثلاثة :

أحدها : أن يعلم أن مثلها لا يعلم : لأنها جليبة أعجمية فقولها مقبول ، ولها الخيار .

والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم : لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء ، فقولها غير مقبول ، ولا خيار لها بعد التمكين .

[ ص: 362 ] والثالث : أن يحتمل الأمران أن يعلم ، وأن لا يعلم ، فإن صدقها الزوج على أن لم تعلم فلها الخيار ، وإن أكذبها ففيه قولان :

أحدهما : أن القول قولها مع يمينها : اعتبارا بثبوت الخيار لها ، وأنه حكم قد يخفى على العامة ، ولا يكاد يعرفه إلا الخاصة ، فلم يقبل قول الزوج في إبطاله .

والقول الثاني : أن القول قول الزوج مع يمينه ، ولا خيار لها : اعتبارا بلزوم النكاح ، فلم يقبل قولها في فسخه .

فأما المزني فاختار الأول - وهو أصح - لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين إبطالا للثاني ، وليس بصحيح : لأنه لما لم يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة الأول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية