الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كان العبد قد طلقها اثنتين فقد استوفى ما ملكه من طلاقها ، فإن أعتقت في العدة لم يكن لها الفسخ : لأنها مبتوتة بالطلاق فصارت بائنا ، وهكذا لو خالعها على طلقة واحدة لم يكن لها الفسخ إذا أعتقت : لأنها بالخلع مبتوتة ، وإن بقي لها من الطلاق واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية