الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ ، فإذا بلغت كان البلوغ أول زمان الخيار ، فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه على الفور في الحال .

والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام .

والثالث : أنه على التراخي ، ما لم ترض أو تمكن ، فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين عتقها وبلوغها ، فالصحيح أنه تمكن منه ، ولا يمنع من إصابتها : لأن استحقاقها للفسخ مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة ، وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع أن طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لا يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية