الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الوطء في الدبر فلا يسقط به حكم العنة : لأنه محل محظور لا يستباح به العقد ، فلم يسقط به حكم الوطء المستحق بالعقد ، ولو وطئها في الحيض والإحرام سقط به حكم العنة ، وإن كان محظورا : لأنه في المحل المستباح بالعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية