الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن لم يجامعها الصبي أجل ( قال المزني ) معناه عندي : صبي قد بلغ أن يجامع مثله " .

[ ص: 380 ] قال الماوردي : وهذه مسألة وهم المزني في نقلها ، فقال : ولو لم يجامعها أجل ، وهذا وهم منه : لأن الشافعي قال : ولو لم يجامعها الخصي أجل ، وقد نقله الربيع في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي : إما لتصحيف ، أو لسهو الكاتب ، وإما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : " صبي قد بلغ أن يجامع مثله " والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع ، أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :

أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة ، فلا يدل عجزه على عنته .

والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره ، وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ ، فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية