الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المني والحيض ، فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض ، فهو على أربعة أقسام :

أحدها : أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة ، ويكون كل واحد منهما إمارة تدل على زوال إشكاله .

والقسم الثاني : أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده ، ويكون رجلا ، ولا يكون الدم حيضا .

[ ص: 383 ] والقسم الثالث : أن يكون الدم من ذكره ، وخروج المني من فرجه ، فتكون امرأة : لأن إنزال المني من الفرج دليل ، وخروج الدم من الذكر ليس بدليل :

والقسم الرابع : أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : يغلب حكم الحيض ، ويحكم بأنه امرأة : لأن الحيض لا يكون إلا من النساء ، والمني يكون من الرجال والنساء .

والوجه الثاني : يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل : لأن الدم ربما كان من مرض ، ولم يكن حيضا .

والوجه الثالث : أنه على إشكاله ، وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية