[ القول في  
النكاح إذا كان بمهر مجهول  حرام ]  
مسألة : قال  
الشافعي      : " فلو عقد بمجهول أو بحرام ، ثبت النكاح ولها مهر مثلها " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال : إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام ، كان النكاح جائزا ولها مهر مثلها . وهو قول جمهور العلماء .  
وقال  
مالك   في أشهر الروايتين عنه : إن النكاح باطل بالمهر الفاسد ، وإن صح بغير مهر مسمى .  
استدلالا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار : لفساد المهر فيه .  
قال : ولأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلا كالشغار ، ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد ، فوجب أن يكون باطلا كالبيع .  
قال : ولئن صح النكاح بغير مهر ، فلا يمتنع أن يبطل بفساد المهر ، كما يصح البيع بغير أجل وغير خيار ، ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار .  
ودليلنا : رواية  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923852لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل  فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين ، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين . وهذا نكاح بولي وشاهدين ، فوجب أن يكون صحيحا .  
ولأن فساد المهر لا يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب ، ولأن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فبان حرا .  
قال  
الشافعي      : ولأنه ليس في فساد المهر أكثر من سقوطه ، وليس في سقوطه أكثر من فقد ذكره ، ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح ، فكذلك إذا ذكر فاسدا .   
[ ص: 395 ] وتحريره قياسا : أن كل ما تعلق بالمهر لم يؤثر في صحة النكاح ، قياسا على تركه .  
فأما الجواب عن نكاح الشغار : فهو أنه لم يبطل بفساد المهر ، وإنما بطل بالتشريك على ما بينا .  
وأما قياسه على البيع : فالمعنى فيه أنه يبطل بترك الثمن فبطل بفساده ، والنكاح لا يبطل بترك المهر فلم يبطل بفساده .  
وأما استدلاله بأن البيع يبطل بفساد الخيار والأجل ، ولا يبطل بتركهما .  
فالجواب عنه : أن الخيار والأجل قد قابلا جزءا من الثمن ، بدليل أن الثمن في العرف يزيد بدخول الخيار والأجل ، فإذا بطلا أوجب بطلان ما قابلهما من الثمن فصار الباقي مجهولا ، وجهالة الثمن تبطل البيع ، وليس فيما أفضى إلى فساد المهر أكثر من سقوطه ، وسقوطه لا يبطل النكاح .