فصل : فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر ، فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان من قليل وكثير ، وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل ، إذا كانت الزوجة جائزة الأمر .  
فإن كانت صغيرة زوجها أبوها  ، لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها : لأنه معاوض في حق غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لمالها ثمن المثل ، وإن لم يراع ذلك في بيعها لنفسها .  
والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها ، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع ، وخير الأمور أوساطها .  
وأن  
يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته  ، وهو خمسمائة درهم على ما روته السيدة  
عائشة  ، رضي الله عنها .  
وقد  جعل  
عبد الملك بن مروان   مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم : اقتداء بصداق  
أم حبيبة     .  
وقد روى  
مجاهد   عن  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
خيرهن أيسرهن صداقا     .  
0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  
أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا     " .   
[ ص: 401 ] وروى  
ابن جريج   ، عن  
ابن أبي حسين   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  
تياسروا في الصداق ؛ فإن الرجل ليعطي المرأة ، يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة     . وفي الحسيكة وجهان :  
أحدهما : العداوة .  
والثاني : الحقد .  
فصل : ويجوز  
الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة ؛ حالا ومؤجلا ومنجما ، وأن يشترط فيه رهن وضامن ، كالأثمان والأجور  ، والله أعلم .