الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر ، فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان من قليل وكثير ، وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل ، إذا كانت الزوجة جائزة الأمر .

فإن كانت صغيرة زوجها أبوها ، لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها : لأنه معاوض في حق غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لمالها ثمن المثل ، وإن لم يراع ذلك في بيعها لنفسها .

والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها ، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع ، وخير الأمور أوساطها .

وأن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته ، وهو خمسمائة درهم على ما روته السيدة عائشة ، رضي الله عنها .

وقد جعل عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم : اقتداء بصداق أم حبيبة .

وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيرهن أيسرهن صداقا .

0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا " .

[ ص: 401 ] وروى ابن جريج ، عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تياسروا في الصداق ؛ فإن الرجل ليعطي المرأة ، يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة . وفي الحسيكة وجهان :

أحدهما : العداوة .

والثاني : الحقد .

فصل : ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة ؛ حالا ومؤجلا ومنجما ، وأن يشترط فيه رهن وضامن ، كالأثمان والأجور ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية