الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن ]

وإذا تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن ، نظر :

فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار إعجازه ودلائله ، جاز ، وعليه تعليمها إياه كالمسلمة .

وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه ، لم يجز وكان صداقا باطلا ؛ لما يلزم من صيانة القرآن عن القدح والاعتراض .

وإن لم يعرف قصدها ، فهو جائز في ظاهر الحال ؛ لأن القرآن هداية وإرشاد ، ثم يسير بحث حالها في وقت التعليم ؛ فإن عرف منها مبادئ الهداية أقام على تعليمها ، وإن عرف منها مبادئ الاعتراض والقدح فسخ الصداق ، وعدل إلى بدله من القولين :

أحدهما : أجرة المثل .

والثاني : مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية