الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في ضمان الزوج للصداق ، وقت الضمان ونوعه ]

فإذا ثبت أنها مالكة لجميع الصداق بنفس العقد ، فهو مضمون على الزوج حتى تقبضه منه ؛ لأنه مملوك عليه بعقد معاوضة ، فوجب أن يكون مضمونا عليه كالمبيع .

وإذا كان مضمونا على الزوج فهو مضمون الأصل ، ومضمون النقص .

فأما ضمان الأصل : فقد اختلف قول الشافعي فيه : هل يضمن بما في مقابلته أو به في نفسه على قولين :

أحدهما - وهو قوله في الجديد - : أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع ، وليس للبضع مثل فضمن بقيمته وقيمته مهر المثل ، فيكون الصداق على هذا القول مضمونا على الزوج إن تلف بمهر المثل .

والقول الثاني : - وهو قوله في القديم - : أنه يكون مضمونا في نفسه لا بما في مقابلته كسائر الأعيان المضمونة ، فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير ، ضمنه بمثله في جنسه ونوعه وصفته وقدره . وإن كان مما لا مثل له كالثياب والعبيد والمواشي ، ضمنه بقيمته . وفي كيفية ضمانه قولان :

أحدهما : ضمان عقد ، فعلى هذا يلزمه قيمته يوم أصدق .

والثاني : ضمان غصب ، فعلى هذا يلزمه قيمته أكثر ما كانت من حين أصدق إلى أن تلف .

وأما ضمان النقص ، فهو معتبر باختلاف حاليه في تمييزه واتصاله .

فإن كان النقصان متميزا كتلف أحد الثوبين وموت أحد العبدين ، ضمنه ضمان الأصل على ما ذكرنا من القولين .

وإن كان غير متميز : كمرض العبد وإخلاق الثوب ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يضمنه بأرش النقص . وهذا على القديم الذي جعل تلف الأصل موجبا لضمان قيمته .

والوجه الثاني : أن ضمانه له موجب لخيار الزوجة ، بين أن تقيم عليه بنقص أو تفسخ [ ص: 421 ] وترجع إلى مهر المثل . وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجبا لمهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية