الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في بيع الصداق قبل القبض ]

فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .

[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]

وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة ، كان جميعه ملكا للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .

وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ؛ لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية