الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يكون الصداق عينا معلومة كالإماء والعبيد والمواشي والشجر ، فلا يخلو حاله وقت الطلاق من أحد خمسة أقسام :

أحدها : أن يكون باقيا بحاله .

والثاني : أن يكون قد تلف .

والثالث : أن يكون قد زاد .

والرابع : أن يكون قد نقص .

والخامس : أن يكون قد زاد من وجه ، ونقص من وجه .

[ القسم الأول ] .

فأما القسم الأول : وهو أن يكون باقيا بحاله لم يزد ولم ينقص ، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده . /050 فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها جميعه ، وعليه تسليمه إليها كاملا .

وإن كان قبل الدخول : ملك الزوج نصفه .

وبماذا يصير مالكا ؟ فيه قولان :

[ ص: 424 ] أحدهما - وهو الأظهر - : أنه ملك بالطلاق نصف الصداق ، سواء اختار تملك ذلك أو لم يختره ، كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد جميع الثمن .

والقول الثاني - وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي - : أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك . فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق ، صار بالاختيار لا بالطلاق .

فإذا صار الزوج مالكا للنصف ؛ إما بالطلاق على القول الأول أو بالاختيار على القول الثاني ، صارا شريكين فيه . فإن كان مما لا يقسم كانا فيه على الخلطة ، وإن كان مما يقسم جبرا ، فأيهما طلبها أجيب إليها . وإن كان مما لا يقسم إلا صلحا ، فأيهما امتنع منها أقر عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية