[ القول في صداق السر والعلانية ]  
مسألة : قال  
الشافعي      : " وإذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا ، ويعلن أكثر منه ، فاختلف قوله في ذلك ، فقال في موضع السر ، وقال في غيره العلانية ، وهذا أولى عندي ؛ لأنه إنما ينظر إلى العقود وما قبلها وعد .  
قال  
الماوردي      : وصورتها أن ينكح امرأة في السر على صداق قليل ، ثم ينكحها في العلانية على صداق كثير .  
فقد حكى  
المزني   عن  
الشافعي   أنه قال في موضع : إن الصداق صداق السر ، وقال في موضع آخر : إن الصداق صداق العلانية ، فكان  
المزني   وطائفة من أصحابنا يخرجون اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين :  
أحدهما : أن الصداق  
صداق السر ؛  لتقدمه .  
والثاني - وهو اختيار  
المزني      - : أن الصداق  
صداق العلانية  ، لتعلق الحكم بظاهره .  
وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين ، وجعلوه محمولا على اختلاف حالين .  
فالموضع الذي جعل الصداق فيه صداق السر دون العلانية ، إذا عقداه سرا بولي وشاهدين ، ثم أعلناه تجملا بالزيادة وإشاعة للعقد ؛ لأن النكاح هو الأول المعقود سرا ، والثاني لا حكم له .  
والموضع الذي جعل الصداق فيه صداق العلانية إذا تواعدا سرا ، وأتماه سرا بغير ولي وشاهدين ، ثم عقداه علانية بولي وشاهدين : لأن الأول موعد ، والثاني هو العقد فلزم ما تضمنه العقد دون الوعد .  
وهذا أصح من تخريج ذلك على قولين .