الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا وقت فيها ، وأستحسن بقدر ثلاثين درهما ، أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ثبت وجوب المتعة للمفوضة ، فالكلام فيها يشتمل على فصلين :

أحدهما : في مفوضة لم يفرض لها مهر .

والثاني : في مفوضة قد فرض لها مهر .

فأما التي لم يفرض لها مهر : فهي مستحقة المتعة ، والكلام في استحقاقها يشتمل على ثلاثة فصول :

أحدهما : فيما تجب به المتعة .

والثاني : في قدر المتعة .

والثالث : فيمن تعتبر به المتعة .

[ ص: 477 ] فأما الفصل الأول : وهو ما تجب به المتعة ، ففيه قولان :

أحدهما - وهو قوله في القديم - : أنها تجب بالعقد ؛ لأن متعة المفوضة بدل من مهر غير المفوضة ، والمهر يجب بالعقد ، فكذلك المتعة .

والقول الثاني - وهو قوله في الجديد - : أنها تجب بالطلاق لا بالعقد ، وهذا أصح ؛ لأن حالها قبل الطلاق مترددة بين وجوب المهر أو المتعة ، فدل على أن بالطلاق وجبت المتعة ، ولأن الله تعالى قرن المتعة بالطلاق ، فدل على وجوبها بالطلاق ، قال الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [ الأحزاب : 28 ] . ويكون على هذا القول في الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره : فتعالين أسرحكن وأمتعكن .

وعلى القول الأول الكلام على نسقه ، ليس فيه تقديم ولا تأخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية