الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما من تعتبر به المتعة ، ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : تعتبر بحال الزوج وحده ، في يساره وإعساره ، كالنفقة ؛ لقوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة : 236 ] كما قال في النفقة : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [ الطلاق : 7 ] .

فعلى هذا يكون تأويل قول الشافعي ، " وما رأى الولي بقدر الزوجين " .

[ ص: 478 ] يعني : الزوج الموسر ، والزوج المعسر .

والوجه الثاني : تعتبر بها حال الزوجين على ظاهر كلامه ، فتعتبر حال الزوج في يساره وإعساره ، وتعتبر بها حال الزوجة ، واختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على وجهين :

أحدهما : أنه يعتبر سنها ونسبها وجمالها ، كما يعتبر في مهر المثل .

والثاني : أنه يعتبرها حال قماشها وجهازها ، في قلته وكثرته ؛ لأنها عوض من أخلاقه ومؤنة نقله .

وهذا وجه مردود ؛ لأنه ليس الجهاز مقصودا فيعتبر ، ولو اعتبر في المتعة لكان اعتباره في المهر أحق ، ولوجب ألا يكون متعة لمن لا جهاز لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية