الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الرابع : فهو الموت ، وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضيا ، ثم إن أوجبناه فهو مهر المثل ، ولا يقدره إلا الحاكم وحده ، فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجنبي علم قدره ، فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جاز ، كما لو قضى دينا عن ميت ، أو قضاه عن حي لورثة ميت ، وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ، ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثة الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم ، هل يلزم بالتراضي أم لا ؟ على قولين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية