الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن كان نساؤها إذا نكحن في عشائرهن خففن ، خففت في عشيرتها " .

قال الماوردي : اعلم أن العادات في مهر المثل معتبرة ، فربما جرت عادة قبيلتها إذا نكحن في عشائرهن خففن المهور ، وإذا نكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور ، وهذا يكون من عادات القبيلة التي تشرف على غيرها .

فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها ، خفف مهر مثلها . وإن كان من غير عشيرتها ، ثقل مهر مثلها .

وربما كانت عادة قبيلتها : إذا نكحن في عشائرهن ثقلن المهور ، وإذا أنكحن في غير عشائرهن خففن المهور ، وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة التي غيرها أشرف [ ص: 493 ] منها .

فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها ثقل مهرها .

وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها .

فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات ، فالمعتبر في القيم حال التالف ، لا حال المتلف ، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف .

قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح ، فجاز أن يعتبر بالتالف والمتلف ، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها بالاستهلاك .

وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ، ويثقلن المهور في نكاح الشيوخ ، روعي ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية