[ ص: 494 ] باب الاختلاف في المهر من كتاب الصداق  
[  
اختلاف الزوجين في قدر أو جنس أو صفة المهر المسمى     ]  
قال  
الشافعي   ، رحمه الله : وإذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ، ولها مهر مثلها وبدأت بالرجل " .
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، أو جنسه ، أو في صفته ، فقال الزوج : تزوجتك على صداق ألف ، وقالت الزوجة : بل على صداق ألفين ، أو قال : تزوجتك على دراهم ، وقالت : بل على دنانير ، أو قال : على صداق مؤجل ، فقالت : بل حال ، فكل ذلك سواء ، ويتحالف الزوجان عليه عند عدم البينة ، وقال  
النخعي   ،  
وابن أبي ليلى   ،  
وابن شبرمة   ،  
وأبو يوسف      : القول فيه قول الزوج .  
وقال  
أبو حنيفة   ومحمد      : إن كان الاختلاف بعد الطلاق ، فالقول قول الزوج ، وإن كان قبل الطلاق فالقول قول الزوجة ، إلا أن تدعي أكثر من مهر المثل ، فيكون القول في الزيادة على مهر المثل قول الزوج .  
وقال  
مالك      : إن كان الاختلاف بعد الدخول ، فالقول قول الزوج ؛ لأنه غارم ، وإن كان قبل الدخول تحالفا .  
وأصل هذه المسألة : اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن ، فيبني كل واحد من الفقهاء اختلاف الزوجين في الصداق على مذهبه في اختلاف المتبايعين في البيع . وقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع .  
ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما ، قول النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923235البينة على المدعي واليمين على من أنكر     .  
وكل واحد من الزوجين مدع ومدعى عليه .  
فإن الزوج يقول : تزوجتك بألف ، وما تزوجتك بألفين .  
والزوجة تقول : تزوجتني بألفين ، وما تزوجتني بألف .   
[ ص: 495 ] فلم يترجح أحدهما على صاحبه ، وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا ، ولأنهما لو تداعيا دارا هي في أيديهما ، وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على صاحبه بشيء تحالفا ، كذلك اختلاف الزوجين عند تساويهما يوجب تحالفهما .