الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ الأثر المترتب على تحالف الزوجين ]

فإذا تحالف الزوجان على ما وصفنا بطل الصداق ؛ لأنه تردد بين أن يكون ألفا بيمين الزوج ، وبين أن يكون ألفين بيمين الزوجة ، فصار كما لو تزوجها على صداق ألف أو ألفين ، فيكون باطلا ؛ للجهل به ، كذلك إذا تحالفا .

وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم ؟ على وجهين مضيا في البيوع ، ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح .

وقال مالك : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب لبطلان النكاح ، وقد مضى الكلام معه .

فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحا بغير صداق ، ولو نكحها على غير صداق صح النكاح . فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد ، وكان هذا بخلاف تحالف المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف ؛ لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن ، والنكاح يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق .

[ ص: 497 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية