الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في من أبرأ للزوج من المهر إذا دفعه لولي الزوجة ؟ ]

مسألة : قال الشافعي : " ويبرأ بدفع المهر إلى أبي البكر ، صغيرة كانت أو كبيرة ، التي يلي أبوها بضعها ومالها " .

قال الماوردي : اعلم أن الأب إذا قبض مهر ابنته ، لم يخل حالها من أحد أمرين :

إما أن يكون مولى عليها أو رشيدة .

فإن كان مولى عليها لصغر أو جنون أو سفه : جاز له قبض مهرها ؛ لاستحقاقه الولاية على مالها ، ولو قبضته من زوجها لم يصح ، ولم يبرأ الزوج منه ، إلا أن يبادر الأب إلى أخذه منها ، فيبرأ الزوج حينئذ منه .

وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون ثيبا لا تجبر على النكاح ، فليس للأب قبض مهرها إلا بإذنها ، فإن قبضه بغير إذنها لم يبرأ الزوج منه ، كما لو قبض لها دينا أو ثمنا .

والضرب الثاني : أن تكون بكرا يجبرها أبوها على النكاح ، فالصحيح أنه لا يملك قبض مهرها إلا بإذنها ، فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ الزوج منه . وجعل له بعض أصحابنا قبض مهرها ؛ لأنه يملك إجبارها على النكاح كالصغيرة .

وقال أبو حنيفة : له قبض مهرها بكرا كانت أو ثيبا ، ما لم تنهه عنه .

وكلا المذهبين عندنا غير صحيح ؛ لأن صداقها دين ، فلم يجز أن ينفرد الأب بقبضه مع رشدها كسائر الديون ، ولأن ما لم يملك قبض دينها لم يكن له قبض مهرها كغير الأب من الأولياء ، ولأنه لو ملك القبض بغير إذن لما أثر فيه النهي كحاله مع الصغيرة ، وإذا أثر فيه النهي لم يملكه بغير إذن كالوكيل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية